الشيخ الكليني

242

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « لَا بَأْسَ « 1 » » . « 2 » 8997 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَقَالَ : « أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ « 3 » إِلى « 4 » أَجَلٍ مَعْلُومٍ « 5 » ، لَابَأْسَ « 6 » بِهِ » . « 7 » 8998 / 12 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ « 8 » ؟

--> ( 1 ) . في المرآة : « يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 120 ، بسنده عن أبان . الفقيه ، ج 3 ، ص 260 ، ح 3940 ، معلّقاً عن حديد بن حكيم الوافي ، ج 18 ، ص 701 ، ح 18147 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 290 ، ذيل ح 23692 . ( 3 ) . في « بخ » وحاشية « ى ، بف ، جت » : « محدودة » . ( 4 ) . في حاشية « جت » : « في » . ( 5 ) . في « ط » : + « قال » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « ولا بأس » . ( 7 ) . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 176 الوافي ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17864 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23678 . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 257 : « المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ، ولا الماء قرباً وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن » . وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 417 ، المسألة 3515 . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع . وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتاً في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقاً . والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافاً كثيراً في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة » .